وقوعها في زمنه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما بلغه أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم ويلزمه الطلاق الثلاث إن وقع في كلمة واحدة على المعروف من المذهب وقيل واحدة و أما الثاني فهو طلاق السنة أي الذي أذنت فيه السنة وحكمه أنه مباح ثم فسره بقوله وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها أي لم يجامعها فيه طلقة واحدة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في حق الحرة أو في الحيضة الثانية في حق الأمة لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء والرجعة تكون بالنية مع القول كراجعتها وأمسكتها أو ما يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته إلا أنه لا بد من النية مع الوطء فالوطء بدون النية ليس برجعة فإن كانت المطلقة ممن لم تحض لصغر أو ممن يئست من المحيض قال ابن ناجي أراد بها من أيس الحيض منها فتصدق ببنت ثلاثين سنة وليس المراد من جاوز سنها الخمسين أو الستين أو السبعين سنة كما قال في غير هذا الموضع طلقها متى شاء أي في أي وقت شاء