وأما هذه فتحرم عليه ومن باب أولى يجوز لأصله وفرعه أن يتزوج بتلك المرأة ومثله قول مالك في الموطأ فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا وظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها فحمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب فاختلف ما في الموطأ وظاهر المدونة فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطإ وهو المعتمد لأن كل أصحاب مالك عليه ما عدا ابن القاسم ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات وحرم الله سبحانه وتعالى على المسلم وطء الكوافر جمع كافرة ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن البقرة قال الفاكهاني الشرك يشمل المجوس والصابئة وهم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة ويشمل عبدة الأوثان وغيرهم وهم من يعبدون غير الصنم فعبدة الأوثان من يعبدون الصنم وغيرهم من يعبدون الشمس والقمر ويحل للمسلم وطء الإماء الكتابيات بالملك دون النكاح لعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم النساء ويحل للمسلم ولوكان عبدا وطء حرائرهن أي الكتابيات بالنكاح لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المائدة وهن الحرائر أو العفائف الكتابيات قال في الذخيرة لما شرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الأرباب أبيح نساؤهم وطعامهم وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم وروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدم جواز نكاح الكتابية الحرة محتجا بآية البقرة قال لا أعلم شركا أعظم من قولها إن ربها عيسى ولا يحل وطء إمائهن أي إماء الكتابيات بالنكاح لا لحر ولا لعبد مسلمين سواء خاف على نفسه العنت أم لا لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات النساء أي فلينكح مملوكة من الإماء المسلمات