حلف بنحره وذكر مقام إبراهيم كما تقدم وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه لا هدي ولا كفارة وإنما عليه الاستغفار من ذلك ومن حلف بالمشي إلى مكة مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة فحنث فعليه المشي لزوما من موضع حلفه يريد من البلد الذي حلف فيه لا من المكان الذي هو مستقر عليه حال حلفه إلا أن يعين موضعا بعينه وما ذكره من التخيير في قوله فليمش إن شاء في حج أو عمرة محله إذا لم تكن له نية في أحدهما وهو المشهور أي إن التخيير عند عدم النية هو المشهور وذكر مبدأ المشي ولم يذكر منتهاه ومنتهاه في العمرة بعد الفراغ من السعي وفي الحج بعد الفراغ من طواف الإفاضة وما ذكره من لزوم المشي إلى مكة للحالف به محله إن استطاعه فإن عجز عن المشي إليها بعد أن شرع في المشي ركب ثم يرجع مرة ثانية ماشيا إن قدر عليه لتلافي ما ركب فإن لم يقدر فإنه يلزمه الهدي فيمشي أماكن ركوبه ويركب التي مشى إذا علم ما ركب فيه وما مشى ويهدي لتفرقة المشي بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فشاة وإن لم يعلم ما مشى وما ركب فإنه يمشي الطريق كله فإن علم هذا مقابل قوله إن قدر عليه أي ظن أنه لا يقدر على المشي قعد وأهدى ولا يلزمه الرجوع مرة