إلا في زوجته إذا قال هي علي حرام فإنها تحرم عليه لأن تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج هذا في المدخول بها وأما غير المدخول بها فيلزمه فيها الثلاث إلا أن ينوي أقل والمسألة الثانية إذا حرم أمته ونوى بها العتق فإنها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا يطؤها إلا بنكاح جديد وأما إذا لم يقصد العتق فهي كتحريم الطعام والشراب فلا يلزمه إلا الاستغفار ومن جعل ماله كله صدقة لله تعالى أو هديا يبعثه إلى بيت الله الحرام أجزأه ثلثه قال ابن عمر يريد إذا كان ذلك في يمين أو نذر ويريد أيضا ما لم يسم شيئا أما إذا سمى لزمه ولو كان كل ماله ويريد أيضا ما لم يتصدق به على معين بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد فيلزمه الجميع حين حلفه إلا أن ينقص فما بقي ويترك له ما يترك للمفلس ومن حلف بنحر ولده مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي فإن ذكر مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أي قصته مع ولده أهدى هديا أعلاه بدنة ثم بقرة ثم شاة يذبح بمكة بعد أن يدخل به من الحل أو بمنى إن أوقفه بعرفة واختلف في حكم الهدي المذكور فقيل مستحب وقيل واجب وهو الراجح وتجزئه شاة أي مع الكراهة مع القدرة على أعلى منها والمراد بها هنا الذكر والأنثى والراجح أن الأجنبي مثل ولده في لزوم الهدي إذا