أخذه في سهمه أو جهل الثمن فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق الغير به وما لم يقع في المقاسم منها فربه أحق به بلا ثمن قصده أن المسلم أو الذمي إذا وجد أحدهما متاعه في الغنيمة قبل قسمتها وشهدت له البينة بذلك فإنه يأخذه بغير عوض لكن بعد أن يحلف اليمين الشرعية أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي وأنه باق على ملكه إلى الآن ولا نفل بفتح الفاء وسكونها وهو لغة الزيادة وشرعا الزيادة على السهم وحكمه أنه مباح لا يعطى إلا لمن له سهم في الغنيمة ولا يكون من أصل الغنيمة وإنما يكون من الخمس على الاجتهاد من الإمام لما روى ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نفل يوم حنين من الخمس ولا يكون ذلك النفل قبل القسم ويروى قبل الغنيمة وعلى هذا لا يتصور إلا بالوعد بأن يقول مثلا من قتل قتيلا فله سلبه أي من يقتل قتيلا وكلامه محتمل للمنع والكراهة أي نهي الإمام أو أمير الجيش نهي كراهة أو تحريم أن يقول قبل القدرة على العدو من قتل قتيلا فله سلبه لأن ذلك يؤدي إلى إبطال نياتهم وإلى فسادها لأن بعضهم ربما ألقى بنفسه في المهالك لأجل الغرض الدنيوي فيصير قتاله لا ثواب فيه وأما بعد انقضاء القتال فلا محذور فيه ويكون معنى قوله من قتل قتيلا الخ من كان قتل قتيلا إلخ والسلب من جملة النفل فلا يعطيه الإمام إلا من الخمس على حسب اجتهاده والسلب هو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وما شابهها من المعتاد دون ما ينفرد