وهو عدم الإسهام والحديث ما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للصبيان و منها أن يخرج بنية الجهاد ف لا يسهم للأجير الخاص الذي ملكت منافعه كأجير الخدمة ومثله الأجير العام في عدم السهم إلا أن يقاتل وهو ظاهر المختصر وهو الظاهر وفرق بينهما ابن عمر وليس بظاهر وبقي من الشروط ثلاثة العقل والإسلام والصحة فالمجنون المطبق لا يسهم له اتفاقا والذمي لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ولا إن قاتل على المشهور والزمن أي المقعد أي الذي لا رأي له بل ولو كان ذا رأي وتدبير على المشهور ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال قال ابن ناجي ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينتزعون منه وهو المشهور وعليه يكون الانتزاع مجانا بغير عوض وإنما كان هذا ظاهر كلامه لأنه قال وفي يده شيء من أموال المسلمين والحر ليس بمال ومن اشترى من المسلمين بدار الحرب شيئا منها أي من أموال المسلمين وكذا من أموال أهل الذمة من مال العدو لم يأخذ ربه ممن اشتراه إلا بالثمن الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له تملكه أما إن كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير شيء وما وقع في المقاسم منها أي من أموال المسلمين فربه أحق به بالثمن هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة أما إذا وجده في يد من