المواضع إليه الثالثة أن يخرجها وقت وجوبها فإن أخرها عنه أجزأ وارتكب محرما الرابعة أن يصرفها في مصارفها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء التوبة إلى آخر الآية ثم انتقل يتكلم على زكاة الفطر فقال باب في زكاة الفطر باب في بيان زكاة الفطر أي في بيان الأحكام المتعلقة بها وزكاة الفطر سنة واجبة أي مؤكدة ما ذكر من أنها سنة واجبة أي مؤكدة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور والظاهر من المذهب الوجوب وصرح ابن الحاجب بمشهوريته واختلف في معنى قوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل معناه قدرها فيكون مارا على أنها سنة ولاينافيه قوله على كل كبير وعلى الأصاغر فإن الشيخ يستعمل على فيما دون الواجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وقيل معناه أوجبها وعليه مشى صاحب المختصر وقوله على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد متعلق بسنة وقوله من المسلمين بيان لكل كبير وما بعده واعترض ابن عمر قوله أو عبد بأن ظاهره وجوبها على العبد ولم يقل به مالك وإنما قال بذلك أهل الظاهر ثم أجاب بأن على بمعنى عن وأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير وإنما تتعلق بمن فضل عن قوته في يومه صاع إن كان وحده أو فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كان له عيال فإن لم يقدر على صاع بل على بعضه أخرجه والصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع بالرفع خبر مبتدأ محذوف