ولدها وتسمى الربى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة ولا خيار أموال الناس يريد ولا شرارها وحاصله أنه لا تؤخذ في الصدقة خيار الأموال لتعلق حق أرباب الأموال بها ولا شرارها لتعلق حق الفقراء بغيرها فإن أعطى المالك الخيار طيبة بها نفسه جاز له ذلك وإن أعطى الشرار فلا تجزىء وإن كانت الأموال كلها خيارا أو شرارا كلف الوسط فإن امتنع أجبر على ذلك ولا يؤخذ في ذلك أي الصدقة عرض ولا ثمن أي عين بدل ما وجب عليه من حب أو تمر أو ماشية فإن أجبره المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال وهو الساعي على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها كالحبوب أجزأه مفهوم الشرط لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه وهو كذلك على المشهور فيهما أي في الطوع والإكراه ونص ابن الحاجب وإخراج القيمة طوعا لا يجزىء وكرها يجزىء على المشهور فيهما وقول الشيخ إن شاء الله إشارة إلى قوة الخلاف وقوله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية تقدم في الباب الذي قبل هذا ولم يظهر لتكراره معنى تتميم مهم مشتمل على عدة مسائل الأولى أن يخرجها أي الصدقة بنية الزكاة فإن أخرجها بغير نية الزكاة فلا تجزىء إلا أن يكون مكرها أي ونية المكره بالكسر كافية الثانية أن لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا أن لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها إلى أقرب