الثلاثة في البيع أيضا جنس واحد على المشهور أي فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض وما ذكره من الجمع محله إذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد أما إذا كانا في عامين أو أعوام فقيل المعتبر ما نبت في زمن واحد فيضاف بعضه إلى بعض ولا يضاف ما نبت في زمان إلى ما نبت في زمان آخر وقيل المعتبر الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الآخر ضم إليه وإلا فلا والأول لمالك في كتاب ابن سحنون والثاني لابن مسلمة وعليه اقتصر صاحب المختصر ثم بين فائدة الضم بقوله فإذا اجتمع من جميعها أي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسلت خمسة أوسق فليزك ذلك قال ابن عمر فيخرج من كل ما ينوبه فيخرج الأعلى عن الأعلى والأدنى عن الأدنى والأوسط عن الأوسط فإذا أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه وإن أخرج الأدنى عن الأعلى لم يجزه فوقع الاتفاق في الحبوب أنه يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع الاتفاق في المواشي أنه يخرج الوسط واختلف في التمر فقيل هو مثل المواشي وقيل مثل الحبوب ومنه أيضا قوله وكذلك يجمع أصناف القطنية بكسر القاف وفتحها وأصلها من قطن بالمكان إذا أقام به فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة وهو المذهب بخلاف البيع فإنها فيه أجناس وهي البسيلة والحمص بكسر الميم المشددة وفتحها والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبيا والجلجلان بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام قاله شارح الموطأ وحب الفجل ومنه أيضا قوله وكذلك تجمع أصناف التمر فإذا