عنه بالجلجلان والقرطم والزيتون والزبيب فهي بالتمر عشرون نوعا فلا تجب الزكاة في غيرها من بزر الكتان أو سلجم أو غير ذلك وقد ذكروا للأوسق الخمسة ضابطين أحدهما بالكيل والآخر بالوزن أما الأول فبينه الشيخ بقوله وذلك أي الخمسة أوسق ستة أقفزة وربع قفيز أقفزة جمع قفيز وهو ثمانية وأربعون صاعا والوسق بفتح الواو وكسرها واحد أوسق كفلس وأفلس وهو لغة ضم شيء إلى شيء قال تعالى والليل وما وسق الانشقاق أي ضم وجمع أي من الظلمة والنجم أو لما عمل فيه واصطلاحا ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أي صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام وقد حرر النصاب أي في سنة سبع وأربعين وسبعمائة بمد معير على مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة بأرادب القاهرة والإردب ست ويبات والويبة ستة عشر قدحا ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلاف المأخوذ منه فإن كان المأخوذ منه حاصلا بعناء ومشقة كما لو سقي بالدواليب ففيه نصف العشر وإن كان بغير مشقة كما لو سقي بماء السماء ففيه العشر والأرض الخراجية وغيرها سواء في الزكاة ثم شرع يبين أن الأنواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت وإلا فلا وأن الأجناس لا تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا يزكى فمن الأول قوله ويجمع القمح والشعير والسلت بضم السين ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة بناء على أنها كلها جنس واحد وهو المنصوص في المذهب ولا مفهوم لقوله في الزكاة لأن هذه