ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية لفوات وقتها وهو غير مسافر فترتبت في ذمته حضرية و صلى العصر سفرية لأنه مسافر في وقتها ويبدأ بالظهر عند ابن القاسم وهو الراجح وبالعصر عند ابن وهب لئلا يفوتها عن وقتها وقال أشهب يبدأ بأيتهما شاء لاختلاف أهل العلم في ذلك فمالك وابن شهاب يقولان يبدأ بالأولى وسعيد بن المسيب يقول يبدأ بالأخيرة ولو دخل من سفره لخمس ركعات أي وإذا دخل وقد بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات والحال أنه لم يصل الظهر والعصر ناسيا لهما صلاهما حضريتين لأنه مدرك لوقتيهما الظهر بأربع والعصر بركعة وحكم العامد كالناسي وإنما اقتصر المصنف على الناسي لأنه الغالب فإن كان دخوله بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية لأنها بخروج وقتها ترتبت في ذمته سفرية و صلى العصر حضرية لأنه أدركها في الحضر ولما أنهى الكلام على الصلاتين المشتركتي الوقت نهارا خروجا ودخولا انتقل يتكلم على المشتركتي الوقت ليلا كذلك لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس ما تقدم في النهار فقال وإن قدم في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فأكثر أي مما يقدر به و الحال أنه لم