الأربعة أيام التي يقيمها فمن نوى إقامة أربعة أيام صحاح فإنه يتم من حين دخوله في المحل الذي نوى فيه ذلك فإذا دخل وقت الظهر أتمه وأتم العصر والعشاء وإن كان يوم دخوله لا يحسب في الأيام التي يقيمها وأخذ من قوله نوى أن الإتمام يكون بالنية خاصة بخلاف القصر فإنه لا يكون إلا بالنية والفعل وهو تعدي البساتين المسكونة وذلك أن الإتمام هو الأصل فلا ينتفل عنه إلا بشيئين والقصر فرع ينتفل عنه بشيء واحد وأخذ منه أيضا أنه إذا أقام من غير نية إقامة أربعة أيام فإنه يقصر ما دام ناويا للسفر واستثنوا من كون نية إقامة أربعة أيام فأكثر يبطل حكم السفر نية العسكر الإقامة بدار الحرب والمراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الإسلام حيث لا أمن ومما يقطع القصر أيضا العلم بالإقامة عادة كعادة الحاج إذا دخل مكة أن يقيم أربعة أيام ومن خرج أي شرع في السفر و الحال أنه لم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين اتفاقا إن كان تركهما ناسيا وعلى المنصوص إن كان تركهما عامدا ويكون آثما وإنما كان كذلك أي يصليهما سفريتين لأنه سافر في وقتيهما إذ يقدر للظهر ركعتان وتبقى ركعة للعصر واختلف في هذا التقدير هل يراعى قبله تقدير الطهارة إن لم يكن على طهارة وبه قال اللخمي والقرافي وأبو الحسن أم لا وبه قال آخرون وعليه ابن عرفة فإن بقي أي من النهار بعد أن خرج والحال أنه لم يصلهما قدر ما يصلي فيه