باللعنة أو الغضب على الكاذب .
( وفي ) وجوب ( إعادتها ) أي المرأة ( إن بدأت ) لتقع أيمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على إعادتها وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها ( خلاف ولاعنت الذمية ) يهودية أو نصرانية ( بكنيستها ) مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية ( ولم تجبر ) على الالتعان بكنيستها إن أبت ( وإن أبت ) أن تلاعن ( أدبت ) ولا يحد إذ لو أقرت بالزنا لم تحد ( وردت ) بعد تأديبها ( لملتها ) أي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم ( كقوله ) أي الزوج تشبيه في الأدب ( وجدتها ) أي الزوجة مضطجعة أو متجردة ( مع رجل في لحاف ) ولا بينة ولو قاله لأجنبية حد ( وتلاعنا ) معا ( إن رماها بغضب ) بأن قال زنت مغصوبة ( أو وطء شبهة ) بأن قال وطئها رجل أو فلان وظنته إياي ( وأنكرته ) أي الوطء في الصورتين بأن كذبته ( أو صدقته ) فيهما ( ولم يثبت ) ببينة ( ولم يظهر ) للناس كالجيران بالقرائن ( وتقول ) الزوجة إذا صدقته وتلاعنا ( ما زنيت ولقد غلبت ) وأما إن كذبته فتقول ما زنيت بحال وفرق بينهما فإن نكلت رجمت