مصورة بقوله لعنة الله عليه إلخ ولو قال وخمس بلعنة الله إلخ كان أخصر وأوضح ( أو ) يقول ( إن كنت كذبتها ) أي كذبت عليها بدل إن كان من الكاذبين والأول أولى ( وأشار الأخرس ) ذكرا أو أنثى بما يدل على ذلك ( أو كتب ) ما يدل عليه إن كان يحسن الكتابة ( وشهدت ) المرأة لرد أيمانه بأن تقول أربعا أشهد بالله ( ما رآني أزني أو ) تقول في ردها لحلفه في نفي الحمل ( ما زنيت ) فأو للتفصيل لا للتخيير ( أو ) تقول في أيمانها الأربع ( لقد كذب ) أي علي ( فيهما ) أي في قوله لرأيتها تزني وقوله ما هذا الحمل مني .
( و ) تقول ( في الخامسة غضب الله عليها إن كان ) زوجها ( من الصادقين ) والذي في المدونة أن غضب بزيادة لفظ أن كما في القرآن ( ووجب ) شرط لفظ ( أشهد ) في حق الرجل والمرأة ( واللعن ) في حق الرجل ( والغضب ) في حق المرأة فلا يجزىء غيرها مما رادفها أو أبدل اللعن بالغصب أو عكسه ( و ) وجب إيقاعه ( بأشرف ) مواضع ( البلد ) كالجامع فلا يقبل رضاهما بغيره ( و ) وجب كونه ( بحضور جماعة أقلها أربعة ) من الرجال العدول ( وندب ) كونه ( إثر صلاة ) من الخمس وبعد العصر ( وتخويفهما ) بالوعظ لأن أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع ويقر بالحق ( وخصوصا ) ندب الوعظ ( عند ) الشروع في ( الخامسة ) منه أو منها .
( و ) ندب ( القول ) لكل منهما ( بأنها ) أي الخامسة ( موجبة العذاب ) على الكاذب أي سبب في إنزال العذاب من الله