وظاهر أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى ( أكثر ) ظرف للمنع ولو قل الأكثر كيوم ( من أربعة أشهر ) للحر ( أو ) أكثر من ( شهرين للعبد ولا ينتقل ) العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين ( بعتقه بعده ) أي بعد تقرر أجل الإيلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر .
ثم شرع في أمثلة الإيلاء وبدأ بغامضها فقال ( كوالله لا أراجعك ) وهي مطلقة طلاقا رجعيا فهو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم الحلف وهي معتدة فإن لم يفيء ولم يرتجع طلق عليه أخرى وبنت على عدتها الأولى فتبين منه بتمامها ( أو ) والله ( لا أطؤك حتى تسأليني ) الوطء ( أو ) حتى ( تأتيني ) له ولا يفيده تقييده بسؤالها أو الإتيان له لأنه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر به