أي يمكن ( وقاعه ) جماعه ( وإن مريضا ) مرضا لا يمنع الوطء وخرج المجبوب والخصي والشيخ الفاني ونحوهم ( بمنع ) الباء بمعنى على متعلقة بيمين أي يمين من ذكر على ترك ( وطء زوجته ) تنجيزا بل ( وإن تعليقا ) كأن وطئتك فعلي كذا ووصف الزوجة بقوله ( غير المرضعة ) وأما هي فلا إيلاء عليه فيها إن قصد مصلحة الولد أو لا قصد له وإلا فمول ( وإن ) كانت الزوجة لتي حلف على ترك وطئها ( رجعية ) فيلزمه الإيلاء منها لأنها كالتي في العصمة ورده اللخمي بأنه لا حق لها في الوطء والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه