وقيل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب أجلا وهو لا يمنع من وطئها إلى الأجل كما مر وعليه فالخلاف في الأجل مع المنع والتلوم بلا منع ورجح والأول أظهر في النظر وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الأجل وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون هو المعتمد ( وإن أقر ) على نفسه ( بفعل ) كدخول دار أو تزوجه على زوجته وكذا إن ثبت عليه ذلك ( ثم حلف ) بالطلاق ( ما فعلت ) هذا الفعل ( صدق بيمين ) بالله أنه كان كاذبا في إقراره ولا شيء عليه هذا إن روفع فإن نكل نجز عليه كما استظهره بعضهم وإن كان مستفيا لم يحلف وقوله صدق أي فلا ينجز عليه الطلاق فلا ينافي أنه يؤخذ بإقراره بنحو سرقة أو شرب خمر فيحد ( بخلاف إقراره ) أنه فعل كذا كأن أقر على نفسه أنه تزوج أو تسرى ( بعد اليمين ) منه بالطلاق أنه لا يزوج أو لا يتسرى ثم يقول كنت كاذبا في إقراري بذلك فلا يصدق أنه كان كاذبا وحينئذ ( فينجز ) عليه الطلاق بالقضاء ومثل إقراره بعد يمينه قيام البنية عليه بأنه فعل فلا يصدق إن أنكر ( ولا تمكنه زوجته ) من نفسها أي لا يجوز لها ذلك ( إن سمعت إقراره ) أنه فعل كذا بعد اليمين وكذا إذا شهدت عليه البينة بذلك ثم قال كنت كاذبا ولم أفعل ولم تعلم صدقه في قوله كنت كاذبا ( وبانت ) الواو للحال أي والحال أن الطلاق كان بائنا وأما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال أنه راجعها فيما بينه وبين الله