( وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة فإن عجلها ) أي الواحدة قبل الشهر ( أجزأت ) ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه ( وإلا ) يعجلها ( قيل له إما عجلتها ) أي الواحدة ( وإلا بانت ) منك بالثلاث بأول فراغ الأجل وإنما لم يقل وإلا بانت منك لأنها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجيئه طلقت البتة .
( وإن حلف ) زوج ( على فعل غيره ففي ) صيغة ( البر ) المطلق حكمه ( كنفسه ) فلا فرق بين أن دخلت أنا الدار فأنت طالق وبين إن دخلت أنت أو فلان الدار فأنت طالق فينتظر إذا أثبت ولا يمنع من وطء ولا بيع أما البر المؤقت كان لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطء ( وهل كذلك في ) صيغة ( الحنث ) المطلق يكون حكمه كحكم حلفه على نفسه فيمنع من البيع والوطء ويدخل عليه أجل الإيلاء إن رفعته ويكون من يوم الرفع ( أو لا ) يكون كحلفه على فعل نفسه فلا ( يضرب له أجل الإيلاء ) بل يمنع منها ( ويتلوم له ) قدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج لحكم حاكم ( قولان ) الراجح الثاني فكان الأولى الاقتصار عليه لأنه مذهب المدونة وعلى ما قررنا فالخلاف إنما هو في الأجل والتلوم لا في المنع