فيجري فيه الأقسام الأربعة ولا مفهوم لمذي فلو حذفه لكان أخصر وأشمل إذ كل سلس قدر على رفعه نقض وإلا فالأقسام الأربعة .
( وندب ) الوضوء ( إن لازم ) السلس ( أكثر ) الزمن وأولى نصفه لا إن عمه ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق ( لا إن شق ) الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب .
فقوله وندب إلخ تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر ( وفي اعتبار الملازمة ) من دوام وكثرة ومساواة وقلة ( في وقت الصلاة ) خاصة وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني ( أو ) اعتبارها ( مطلقا ) لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من الطلوع إلى الزوال ( تردد ) للمتأخرين ( من مخرجيه ) متعلق بالخارج والضمير