كما قال شيخنا النقض وخرج بقوله في الصحة ما إذا خرج في حال المرض أي خروجه على وجه السلس فإن فيه تفصيلا أشار له بقوله ( و ) نقض ( بسلس فارق أكثر ) الزمان ولازم أقله فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض ( كسلس مذي ) لطول عزوبة أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر فإنه ينقض مطلقا حيث ( قدر على رفعه ) بتداو أو صوم أو تزوج أو تسر ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم