( ورجح ) ابن يونس والأولى التعبير بالاسم لأنه من الخلاف ( إدخال خرقة ) في فرجها ( وينظرها النساء ) بعد إخراجها منه فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا ( إلا أن يترافعا ) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة ( طاهرا ف ) القول ( قوله ) أي الزوج فلا يجبر على الرجعة .
( وعجل ) وجوبا ( فسخ ) النكاح ( الفاسد ) الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء ( في ) زمن ( الحيض ) ولا يؤخر حتى تطهر إذ التأخير أشد مفسدة .
( و ) عجل ( الطلاق على المولى ) في الحيض إذا حل الأجل ولم يفيء بكتاب الله ( وأجبر على الرجعة ) بالسنة ( لا ) يعجل الفسخ في الحيض ( لعيب ) اطلع عليه أحد الزوجين في صاحبه كجنون بل يؤخر حتى تطهر ( و ) لا ( ما للولي فسخه ) وإبقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره إذ هو في نفسه موقوف على الإجازة ( أو لعسره بالنفقة ) إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل حتى تطهر ( كاللعان ) بقذف أو نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض ( ونجزت ) أي عجلت ( الثلاث في ) قوله لها أنت طالق ( شر الطلاق ونحوه ) كأسمجه وأقذره وأنتنه وأكثره مدخولا بها أم لا ونجزت الثلاث أيضا في قوله لها أنت ( طالق ثلاثا للسنة ) لأنه بمنزلة أنت طالق في كل طهر مرة وهذا ( إن داخل ) بها ( وإلا فواحدة ) ضعيف والمعتمد الثلاث أيضا وشبه في لزوم الواحدة قوله ( كخيره ) أو أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي أكثر ( أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة ( أو سامجة أو كالقصر ) أو كالجبل أو الجمل نظرا لقوله واحدة .