( ثم ) إن أبى بعد التهديد به ( سجن ) بالفعل ( ثم ) إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب فإن أبى ( ضرب ) بالفعل ويكون ذلك كله ( بمجلس ) واحد لأنه في معصية فإن ارتجع فظاهر ( وإلا ارتجع الحاكم ) بأن يقول ارتجعت لك زوجتك ( وجاز الوطء به ) أي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لأن نية الحاكم قائمة مقام نيته .
( و ) جاز به ( التوارث والأحب ) للمراجع طوعا أو جبرا إن أراد طلاقها بعد الرجعة ( أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) وإنما أمر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه لأن الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون إلا بالوطء وبالوطء يكره الطلاق .
( وفي منعه ) أي الطلاق ( في الحيض ) متعلق بمنعه وهذا خبر مقدم وقوله خلاف مبتدأ مؤخر أي وهل منعه في الحيض ( لتطويل العدة ) عليها لأن أول العدة أول الطهر وجميع أيام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة فالمنع معلل بالتطويل واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة أشار لهما المصنف بقوله ( لأن فيها جواز طلاق الحامل ) في الحيض ( و ) لأن فيها أيضا جواز طلاق ( غير المدخول بها فيه ) أي في الحيض إذ لا تطويل عليهما لأن عدة الأولى بالوضع والثانية لا عدة عليها .
( أو ) منعه في الحيض ليس بمعلل بل ( لكونه تعبدا ) واستدل له بثلاثة أدلة أشار لأولها بقوله ( لمنع ) طلاق ( الخلع ) في الحيض مع أنه جاء من جهتها .
ولثانيها بقوله ( و ) لأجل ( عدم الجواز ) فيه ( وإن رضيت ) بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز إذا رضيت .
ولثالثها بقوله ( وجبره على الرجعة وإن لم تقم ) بحقها ولو كان للتطويل لم يجبر إذا لم تقم عليه ( خلاف ) راجع لقوله لتطويل العدة ولكونه تعبدا .
( وصدقت ) إذا ادعت ( أنها حائض ) وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد