والمسألة الأولى مبنية على هذه فالأولى تقديم هذه عليها .
وذكر مفهوم إن لم يعلم الولي لما فيه من التفصيل بقوله ( وإن علم ) الولي ( دونها ) الوجه حذفه لأن المدار على علمه علمت أم لا ( لم يعتق عليها ) جزما ( وفي عتقه عليه ) أي على الولي وعدم العتق ( قولان ) وعلى العتق عليه يرجع كل من الزوج والزوجة عليه لأن الفرض أنه طلق قبل البناء وعلى عدم العتق يكون رقيقا للزوج ويغرم لها نصف قيمته ولا يكون رقيقا لهما إذ لا يبقى في ملكها من يعتق كله أو بعضه عليها ( وإن جنى العبد ) الصداق حال كونه ( في يده ) أي الزوج قبل أن يسلمه لها وأولى في يدها ( فلا كلام له ) أي للزوج وإنما الكلام لها ( وإن أسلمته ) للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الأولى التفريع بالفاء ( فلا شيء له ) أي للزوج من العبد ولا نصف قيمته عليها لأنه كأنه هلك بسماوي ( إلا أن تحابي ) في إسلامه بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية ( فله ) أي للزوج ( دفع نصف الأرش ) للمجني عليه ( والشركة فيه ) أي في العبد بالنصف وله إجازة فعلها ولا شيء له فيه ( وإن فدته بأرشها ) أي أرش الجناية ( فأقل لم يأخذه ) الزوج أي لم يأخذ نصفه منها ( إلا بذلك ) أي بدفع نصف الفداء ( وإن زاد على قيمته و ) إن فدته ( بأكثر ) من أرشها .
( فكالمحاباة ) فيخير الزوج بين أن يجيز فعلها ولا شيء له منه وبين أن يدفع لها نصف أرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه ( ورجعت المرأة ) على الزوج ( بما ) أي بجميع الذي ( أنفقت على عبد ) صداق ( أو ثمرة ) ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء وما مر من أنها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل البناء ( وجاز عفو أبي البكر المجبرة ) كالثيب الصغيرة دون غيره ( عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ) لقوله تعالى ! < إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح > ! 2 البقرة 732 لا قبل الطلاق فلا يجوز عند مالك ( ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل ) وهو ( وفاق ) لقول الإمام بحمله على غير المصلحة أو خلاف بحمله على ظاهره ( تأويلان ) لا بعد الدخول إن رشدت ( وقبضه ) أي الصداق ( مجبر وصي ) وكذا ولي سفيهة غير مجبرة ويجوز أن يكون المراد بالوصي وصي المال وهو غير مجبر بدليل عطفه على المجبر فيشمل ولي السفية غير المجبرة