( وإن خالعته ) الرشيدة قبل البناء ( على كعبد ) وفرس وثوب ( أو ) على ( عشرة ) من الدنانير مثلا ( ولم تقل ) هو ( من صداقي فلا نصف لها ) من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق .
( ولو ) كانت ( قبضته ردته ) ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه ( لا إن قالت طلقني على عشرة ) ولم تقل من صداقي أيضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط ( أو لم تقل ) صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة ( من صداقي فنصف ما بقي ) يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما ( وتقرر ) الصداق ( بالوطء ) هذا قسيم قوله وإن خالعته أي قبل البناء كما مر فإن خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها لتقرره بالوطء ( ويرجع ) الزوج عليها بنصف القيمة ( إن أصدقها ) من قرابتها ( من يعلم ) هو ( بعتقه عليها ) فعتق ثم طلقها قبل البناء وأحرى إن لم يعلم وسواء فيهما علمت أم لا ويعتق الرقيق عليها في الصور الأربع والولاء لها .
( وهل ) العتق عليها في الأربع ( إن رشدت ) لا إن كانت سفيهة أو مجبرة ( وصوب أو مطلقا ) ولو سفيهة بشرط أشار له بقوله ( إن لم يعلم الولي ) للسفيهة بالعتق عليها تأويلان