وتصير أمة مسلمة تحت مسلم ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء .
( ولم يبعد ) إسلامها من إسلامه ( كالشهر ) مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد فالمعنى وقرب كالشهر وأما عتقها فلا بد أن يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان .
( وهل ) إقراره عليها حيث أسلمت وقرب كالشهر ( إن غفل ) عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها أما لو وقفت وقت إسلام فأبت الإسلام يقر عليها ولو أسلمت بعد ذلك بالقرب ( و ) يقر عليها إن قرب إسلامها كالشهر ( مطلقا ) غفل عنها أو لا ( تأويلان ولا نفقة ) على الزوج فيما بين إسلاميهما لأن المانع من جهتها بتأخيرها الإسلام فلم يتمكن من الاستمتاع بها إلا إذا كانت حاملا ( أو أسلمت ) هي أولا ( ثم أسلم في عدتها ) أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليها ( ولو ) كان ( طلقها ) حال كفره