ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا .
( و ) حرم ( الكافرة ) أي وطؤها بملك أو نكاح ( إلا الحرة الكتابية ) فيجوز نكاحها للمسلم ( بكره ) عند الإمام مالك وأجازه ابن القاسم بلا كراهة وهو ظاهر الآية .
( وتأكد ) الكره ( بدار الحرب ) لتركه ولده بها وخشية تربيتها له على دينها ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك .
( ولو ) كانت الحرة الكتابية ( يهودية تنصرت وبالعكس ) فيجوز بكره بخلاف لو انتقلت للمجوسية أو الدهرية فلا يجوز .
( و ) إلا ( أمتهم ) أي الأمة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها المسلم ( بالملك ) بخلاف نكاحها فلا يجوز لمسلم ولو عبدا خشي العنت أم لا ولو كانت مملوكة لمسلم ( وقرر ) الزوج ( عليها ) أي على الحرة الكتابية ( إن أسلم ) ترغيبا له في الإسلام وهل مع كراهة أو بدونها تردد ( وأنكحتهم ) أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى ( فاسدة ) ولو استوفت شروط الصحة في الصورة ( و ) قرر الزوج إن أسلم ( على الأمة ) الكتابية ( و ) على ( المجوسية ) مطلقا ( إن عتقت ) راجع للأمة الكتابية ( وأسلمت ) راجع لهما