الأظهر عدم البطلان لأن إجابته إجابة لله وهي لا تبطل .
( والمشاورة ) هذا وما بعده من القسم الأول الذي يجب عليه فالأولى تقديمه على ما يجب علينا له أي يجب عليه مشاورة أصحابه صلى الله عليه وسلم في الآراء والحروب تطييبا لخواطرهم وتأليفا لهم لا ليستفيد منهم علما أو حكما لأنه سيد العالمين وقدوة العارفين ( وقضاء دين الميت ) أو الحي ( المعسر ) المسلم من ماله الخاص به ( وإثبات عمله ) أي المداومة عليه بمعنى أنه لا يقطعه رأسا فلا ينافي أنه قد كان يترك بعض العمل في بعض الأحيان لبيان أنه ليس بواجب أو لغرض من الأغراض الشرعية ( ومصابرة العدو الكثير ) ولو أهل الأرض فلا يفر منهم إذ منصبه الشريف يجل عن أن ينهزم .
( و ) بوجوب ( تغيير المنكر ) إذ سكوته على فعل أمر تقرير له وهو يدل على جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا .
ثم شرع في بيان قسمي الحرام أي عليه أو علينا فمن الأول قوله ( وحرمة الصدقتين ) عطف على وجوب أي خص بحرمة الصدقة الواجبة ومنها الكفارة والتطوع ( عليه ) صونا لمنصبه الشريف عن الإذلال ( وعلى آله ) بني هاشم فقط ولو من بعضهم لبعض والمعتمد عدم حرمة التطوع على الآل ومحل حرمة الفرض إن أعطوا من الفيء ما يستحقونه وإلا جاز إن أضر الفقير بهم وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة .
( و ) حرمة ( أكله كثوم ) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة كبصل وفجل ( أو ) أكله ( متكئا ) أي مائلا على شق وقيل متربعا لما فيه من الإخلال بالشكر .
( و ) حرمة ( إمساك كارهته ) في عصمته بل يجب عليه طلاقها لخبر العائذة القائلة أعوذ بالله منك فقال لها لقد استعذت بمعاذ إلحقي بأهلك رواه البخاري واسمها أميمة بنت النعمان وقيل مليكة الليثية .