وكذا في الحرب عند الرمي ( والتسمية ) لنفسه كأنا فلانبن فلان أو أنا فلان أبو فلان .
( والصياح ) حال الرمي لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب ( والأحب ) أي والأولى من ذلك كله ( ذكر الله تعالى ) عند الرمي من تكبير أو غيره ( لا حديث الرامي ) أي تكلمه بغير ما تقدم فلا يجوز بل يحرم إن كان فحشا من القول أو يكره .
( ولزم العقد ) إذا وقع بجعل على ما تقدم فليس لأحدهما حله إلا برضاهما معا ( كالإجارة ) أي كلزوم عقدها بالشروط الآتية كالرشد والتكليف فتجري هنا .
( درس ) .
.
.
$ باب ذكر فيه بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام $ وهي ثلاثة أقسام واجبة ومحرمة ومباحة .
والأول قسمان واجب عليه وواجب له علينا كإجابة المصلي إذا دعاه .
والثاني قسمان أيضا حرام عليه كأكله الثوم وحرام علينا له كندائه باسمه وما أبيح له دوننا كتزوجه زيادة على أربعة فالأقسام خمسة أشار إلى الأول منها بقوله ( خص النبي صلى الله عليه وسلم ) عن غيره من أمته ويحتمل عن غيره من الأنبياء على معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره فإنه لم يشاركه في الجميع بل في البعض ( بوجوب ) صلاة ( الضحى ) وأقل الواجب عليه منه ركعتان على هذا القول وهو ضعيف والجمهور على أنه مستحب عليه .
( و ) وجوب ( الأضحى ) أي الضحية ( و ) وجوب ( التهجد ) صلاة الليل بعد النوم وقيل يسمى تهجدا مطلقا .
( و ) وجوب ( الوتر بحضر ) راجع للثلاثة .
( و ) وجوب ( السواك ) لكل صلاة ( وتخيير نسائه فيه ) أي في الإقامة معه طلبا للآخرة ومفارقته طلبا للدنيا فمن اختارت الدنيا بانت بمجرد ذلك .
وأشار للقسم الثاني وهو ما وجب علينا له بقوله ( وطلاق مرغوبته ) من إضافة المصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي في نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له .
( وإجابة المصلي ) أي خص بأن يجب على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة وهل تبطل قولان