أي صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام ( لمصلحة ) كالعجز عن قتالهم مطلقا أو في الوقت الحاضر وتعينت إن كانت المصلحة فيها وإن كانت المصلحة في عدمها امتنعت فاللام للاختصاص لا للتخيير ( إن خلا ) عقد المهادنة وكان القياس إن خلت بالتأنيث ( عن ) شرط فاسد فإن لم تخل عنه لم تجز ( كشرط بقاء مسلم ) أسير تحت أيديهم أو قرية لنا خالية لهم أو شرط حكم بين مسلم وكافر بحكمهم ( وإن بمال ) مبالغة أما في مفهوم الشرط أي فإن لم تخل عن شرط فاسد لم تجز وإن بمال يدفعه أهل الكفر لنا وأما في منطوقه أي وإن بمال يدفعه الإمام لهم ( إلا لخوف ) مما هو أشد ضررا من دفع المال منهم أو لهم سواء جعلت المبالغة في المفهوم أو المنطوق ( ولا حد ) واجب لمدتها بل على حسب اجتهاد الإمام .
( وندب أن لا تزيد ) مدتها ( على أربعة أشهر ) لاحتمال حصول قوة أو نحوها للمسلمين وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها وإلا تعين ما فيه المصلحة .
( وإن استشعر ) الإمام أي ظن ( خيانتهم ) قبل المدة بظهور أمارتها ( نبذه ) وجوبا وإنما سقط العهد المتيقن بالظن الذي ظهرت علاماته للضرورة ( وأنذرهم ) وجوبا بأنه لا عهد لهم فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار ( ووجب الوفاء ) بما عاهدونا عليه ( وإن ) كان عهدنا لهم ( برد رهائن ) كفار عندنا ( ولو أسلموا ) حيث وقع اشتراط ردهم وإن لم يشترطوا في الرد إن أسلموا ( كمن أسلم ) أي كشرط رد من جاءنا منهم وأسلم وليس رهنا فإنه يوفى به ( وإن رسولا ) ومحل الرد ( إن كان ) من ذكر من الرهائن الذين أسلموا