وقيل يكفي هنا اثنان لأن شهادتهما على نقض العهد .
( وغرورها ) بإخباره إياها أنه مسلم فتزوجها ووطئها ( وتطلعه على عورات المسلمين ) يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا أو يرسل رسولا بأن المحل الفلاني للمسلمين لا حارس فيه مثلا ليأتوا منه .
( وسب نبي ) مجمع على نبوته عندنا ( بما لم يكفر به ) أي بما نقرهم عليه من كفرهم لا بما كفر به كلم يرسل إلينا أو عيسى ابن الله فإنه لا يقتل لأنا أقريناهم على ذلك نعم إن أظهر ذلك يوجع ضربا ( قالوا ) أي الأشياخ في بيان ما لم يكفر به ( كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله ) أي اختلقه من قبل نفسه ( أو عيسى خلق محمدا أو ) قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله ( مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ) يريد عضته في ساقيه قال مالك حين سئل عن هذا اللعين أرى أن يضرب عنقه ( وقتل إن لم يسلم ) ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها وأما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الإمام بين قتله وأسره وأما في قتاله فينظر فيه بالأمور الخمسة المتقدمة في الأسرى .
( وإن خرج ) ذمي ( لدار الحرب ) ناقضا بخروجه العهد ( وأخذ استرق ) أي جاز استرقاقه إذ الإمام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق وإنما اقتصر المصنف على الاسترقاق للرد على أشهب القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا ( إن لم يظلم وإلا ) بأن خرج لظلم لحقه ( فلا ) يسترق ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله ( كمحاربته ) بدار الإسلام غير مظهر للخروج عن الذمة فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لأخذ مال أو منع سلوك ( وإن ارتد جماعة ) بعد إسلامهم ( وحاربوا ) المسلمين ثم قدرنا عليهم ( فكالمرتدين ) من المسلمين الأصليين يستتاب كبارهم ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا ومالهم فيء ويجبر صغارهم على الإسلام من غير استنابة .
وقال أصبغ كالكفار الحربيين يسترقون وأولادهم .
( و ) يجوز ( للإمام ) وينبغي أو نائبه فقط ( المهادنة )