لأنها بيع على حسب المواريث .
( ولو ذبحت ) قبل موت الوارث ( لا ) يجوز ( بيع ) لها ( بعده ) أي بعد الذبح ( في دين ) على الميت لتعينها بالذبح .
ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال ( وندب ) لأب من ماله ( ذبح واحدة ) من بهيمة الأنعام ( تجزء ضحية ) فشرطها من سن وعدم عيب صحة وكمال كالضحية ( في سابع الولادة ) وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع ( نهارا ) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس ( وألغي يومها ) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة ( إن سبق بالفجر ) بأن ولده بعده فإن ولد معه حسب .
( و ) ندب ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ولو أنثى و ( التصدق بزنة شعره ) ذهبا أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرى زنته ( وجاز كسر عظامها ) ولا يندب وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الإسلام بنقيض ذلك ( وكره عملها وليمة ) يدعو الناس إليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء ويتصدق ويهدي بما شاء .
كره ( لطخه بدمها ) خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها .
( و ) كره ( ختانه يومها ) لأنه من فعل اليهود وإنما يندب زمان أمره بالصلاة وهو في الذكور سنة وأما خفاض الأنثى فمندوب ويندب أن لا تنهك أي لا تجور في قطعها الجلدة .
( درس ) .
.
.
$ باب ( اليمين تحقيق ) $ أي تقرير وتثبيت ( ما ) أي أمر ( لم يجب ) عقلا أو عادة فدخل الممكن عادة ولو كان واجبا أو للحاصل ممتنعا شرعا نحو والله لأدخلن الدار أو لا أدخلها أو لأصلين الصبح أو لا أصليها أو لأشربن الخمر أو لا أشربه والممكن عقلا ولو امتنع عادة نحو لأشربن البحر ولأصعدن السماء ويحنث في هذا بمجرد اليمين إذ لا يتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل ودخل الممتنع عقلا نحو لأجمعن بين الضدين ولأقتلن زيدا الميت بمعنى إزهاق روحه ويحنث في هذا أيضا بمجرد اليمين لما مر فالممتنع عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث كما مثلنا .
وأما صيغة البر نحو لا أشرب البحر ولا أجمع بين الضدين فهو على بر دائما ضرورة أنه لا يمكن الفعل .