وصرفه في غير لازمه وهو صادق بثلاث صور تولية ربه وغيره المأذون وغير المأذون الصارف فيما يلزم ومفهومه أنه لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض فالصور أربع يلزمه التصدق في ثلاث .
وشبه بمنطوق المسألة قوله ( كأرش عيب لا يمنع الإجزاء ) بأن اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء أو شرقاء فرجع بأرشه على بائعه فيجب التصدق به ولا يتملكه لأنه بمنزلة بيع شيء منها وهو ممنوع فلو كان العيب يمنع الإجزاء لم يجب التصدق بل يندب لأن عليه بدل الضحية .
( وإنما تجب بالنذر والذبح ) الواو بمعنى أو لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط ( فلا تجزىء إن تعيبت ) عيبا يمنع الإجزاء ( قبله ) أي قبل شيء مما ذكر ( وصنع بها ما شاء ) لأن عليه بدلها فما مر من قوله أو تعيبت حال الذبح أو قبله فيما إذا ذبحها وهذا فيما إذا لم يذبحها فما هنا مفهوم ما مر ( كحبسها حتى فات الوقت ) فيصنع بها ما شاء ولو منذورة ( إلا أن هذا ) دون الأول ( آثم ) أي حبسه لها دليل على أنه ارتكب إثما حتى فوته الله تعالى بسببه هذا الثواب العظيم لأن الله تعالى قد يحرم الإنسان الخير بذنب أصابه لا أن حبسها يوجب الإثم إذ السنة في تركها .
( و ) جاز ( للوارث القسم ) في الأضحية الموروثة بالقرعة لأنها تمييز حق لا بالتراضي