( إلا الفأرة ) ويلحق بها ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب ( والحية والعقرب ) ويلحق بها الزنبور أي ذكر النحل ( مطلقا ) كبيرة أو صغيرة بدأت بالأذية أم لا ( وغرابا ) أسود أو أبقع وهو ما خالط سواده بياض ( وحدأة ) بوزن عنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها وإلا لم يجز وعليه جزاؤها .
( وفي ) جواز قتل ( صغيرهما ) أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الإيذاء ( خلاف ) على القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الآخر .
ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله ( كعادي سبع كذئب ) وأسد ونمر وفهد ( إن كبر ) بكسر الباء وقتلها لدفع شرها فإن قتلها بنية ذكاتها منع وعليه جزاؤها وكذا يقال في الطير والوزغ المشار إليهما بقوله ( كطير خيف ) منه على نفس أو مال ولا يندفع ( إلا بقتله و ) إلا ( وزغا ) فيجوز قتله ( لحل بحرم ) إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر وأما المحرم فلا يجوز له قتله فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حفنة كسائر الهوام .
ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله ( كأن عم الجراد ) بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة .
( واجتهد ) المحرم في التحفظ من قتله والواو للحال ( وإلا ) يعم أو عم ولم يجتهد وقتل شيئا ( فقيمته ) طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة ( وفي ) قتل الجرادة ( الواحدة حفنة ) من طعام بيد واحدة إلى العشرة هذا في قتلها يقظة بل ( وإن ) قتلها ( في نوم كدود ) ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل لكن النص أن في الدود وما بعده قبضة من طعام ( والجزاء ) واجب ( بقتله ) أي الحيوان البري ( وإن ) قتله ( لمخمصة ) أي شدة مجاعة تبيح الميتة ( وجهل ) لحكم قتله أو لعينه ( ونسيان ) أي نسي أنه محرم أو في الحرام أو نسي أن هذا صيد وقوله تعالى ! < ومن قتله منكم متعمدا > ! خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين كالمخمصة على التحقيق ( وتكرر ) الجزاء بتكرر قتل الصيد