والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له وإذا حرم التعرض للبري ( فلا يستجد ملكه ) لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة أو إقالة وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله وليرسله ( ولا يستودعه ) بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن وإلا أرسله وضمن قيمته ( ورد ) الصيد المودع عنده قبل الإحرام ( إن وجد مودعه ) بالكسر ولم يقل ربه مع أنه أخصر ليشمل وكيله فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه ( وإلا ) يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده ( بقي ) بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له فإن أرسله ضمن قيمته فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت ( في صحة شرائه ) أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الأظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع ( قولان ) .
ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله