إلا بسعيه بعد الإفاضة ( وإن ) لم يكن حلق و ( وطىء قبله ) أي الحلق وبعد الإفاضة ( فدم بخلاف الصيد ) إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطء وأما لو وطىء أو صاد قبل السعي فالدم ( كتأخير الحلق ) ولو سهوا ( لبلده ) ولو قربت فدم وكذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي ولو مقيما بمنى ( أو ) تأخير ( الإفاضة ) أو السعي ( للمحرم و ) كتأخير ( رمي كل حصاة ) من العقبة أو غيرها والأولى حذف كل ( أو ) تأخير ( الجميع ) أي الجميع الحصيات عن وقت الأداء وهو النهار ( لليل ) وهو وقت القضاء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي بل ( وإن ) كان التأخير ( لصغير لا يحسن الرمي ) أو مجنون أخره وليهما والدم على الولي ( أو عاجز ) عطف على صغير