( و ) ندب ( تتابعه أي تتابع الرمي بالحصيات في جميع الجمار ( ولقطها ) أي لقط حصيات الجمار كلها لا العقبة فقط فيكره أن يأخذ حجرا يكسره ويلقطها من أي محل شاء إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من المزدلفة .
( و ) ندب ( ذبح قبل الزوال ) ولو قبل الشمس ( وطلب بدنته ) إن ضلت ( له ) أي للزوال أي لقربه بحيث يبقى قدر حلقه ( ليحلق ) قبل الزوال بعد نحرها فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده .
( ثم ) يندب ( حلقه ) بعد الذبح وأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز ( ولو بنورة إن عم ) الحلق بكل مزيل للشعر ( رأسه والتقصير مجز ) لمن له الحلق أفضل إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث في الحج ( وهو ) أي التقصير ( سنة المرأة ) ولو بنت تسع فأكثر أي طريقتها وإلا فهو متعين في حقها ( تأخذ ) من جميع شعرها ( قدر الأنملة ) أو أزيد أو أنقص بيسير .
( و ) يأخذ ( الرجل ) إن قصر ( من قرب أصله ) من جميع شعره ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأ .
( ثم ) بعد رمي العقبة والنحر والحلق ( يفيض ) أي يطوف طواف الإفاضة .
وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه .
واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة رمي العقبة فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب .
( وحل به ) أي بطواف الإفاضة ( ما بقي ) من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الأكبر ( إن حلق ) أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم وإلا لم يحل