ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا .
( ثم ) يلي القران في الندب ( تمتع ) وفسره بقوله ( بأن ) يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم ( يحج بعدها ) بإفراد بل ( وإن بقران ) فيصير متمتعا قارنا ولزمه هديان لتمتعه وقرانه وسمي المتمتع متمتعا لأنه متع بإسقاط أحد سفرين أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب .
( وشرط ) وجوب ( دمهما ) أي التمتع والقران ( عدم إقامة ) للمتمتع أو القارن ( بمكة أو ذي طوى ) مثلث الطاء مكان معروف ثم ( وقت فعلهما ) أي وقت إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل ( وإن ) كانت ( بانقطاع ) أي بسبب انقطاع ( بها ) أي بمكة أو ذي طوى وأفرد الضمير لأن العطف بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها أو لا نية له فعليه الهدي ( أو ) كان متوطنا بها و ( خرج ) منها ( لحاجة ) من غزو أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرة في أشهر الحج ثم حج أو أحرم بهما معا قارنا ( لا ) إن ( انقطع بغيرها ) أي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها ( أو قدم بها ) أو بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة ( ينوي الإقامة ) بمكة وما في حكمها وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن تمتع أو قرن .
( وندب ) دم التمتع ( لذي أهلين ) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها ( وهل ) ندبه مطلقا أو ( إلا أن يقيم بأحدهما ) أي أحد المكانين ( أكثر ) من إقامته بالآخر ( فيعتبر ) الأكثر فيجب إن كان الأكثر بغير مكة وما في حكمها ولا يجب إن كان الأكثر بمكة ( تأويلان ) المعتمد الأول .
( و ) شرط دمهما ( حج من عامه ) فيهما ( و ) يشترط ( للتمتع ) زيادة على الشرط السابقين المشتركين بينه وبين القران ( عدم عوده لبلده أو مثله ) في البعد