على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة ( ثم ) يلي الإفراد في الفضل ( قران ) لأن القارن في عمله كالمفرد والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل .
ثم فسره بقوله ( بأن يحرم بهما ) معا بنية واحدة بأن ينوي القران أو الإحرام بحج وعمرة أو نية مرتبة ( وقدمها ) أي قدم نية العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا .
نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب .
( أو ) يحرم بالعمرة و ( يردفه ) أي الحج عليها بعد الإحرام بها وقبل طوافها أو ( بطوافها ) أي فيه قبل تمامه .
( إن صحت ) هو شرط في صحة الإرداف مطلقا بجميع صوره أي إن شرط الإرداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح ( وكمله ) أي الطواف الذي أردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين ( ولا يسعى ) للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب بالإرداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لأنه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة أو الحرم فيؤخر السعي للإفاضة ( وتندرج ) العمرة في الحج أي يستغنى بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها .
( وكره ) الإرداف بعد الطواف و ( قبل الركوع ) ويصح إردافه ( لا بعده ) أي بعد الركوع فلا يصح وأشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع ( وصح ) إحرامه بالحج ( بعد سعي ) للعمرة قبل حلقها ثم إن أتم عمرته قبل أشهر الحج يكون مفردا وإن فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا ( وحرم ) عليه ( الحلق ) للعمرة حتى يفرغ من حجه ( وأهدى لتأخيره ) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج فليس المراد أنه يطلب بتقديمه وإن أخره أهدى ( ولو فعله ) بأن قدم الحلق فلا يفيده