وفسر الاستطاعة بقوله ( بإمكان الوصول ) إمكانا عاديا ( بلا مشقة عظمت ) بأن خرجت عن المعتاد بالنسبة للشخص ( وأمن ) أي وبأمن ( على نفس ) من هلاك أو أسر ( و ) على ( مال ) من محارب وغاصب لا سارق ( إلا لأخذ ظالم ) كعشار ( ما قل ) بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يجحف به ( لا ينكث ) صفة لظالم أي لا يعود للأخذ ثانيا فإن علم أنه ينكث أو جهل أمره سقط الحج باتفاق ابن رشد وغيره .
فقوله ( على الأظهر ) متعلق بقوله إلا لأخذ ظالم ما قل أي راجع لما أفهمه الاستثناء من عدم سقوط الحج كأنه قال إلا لأخذ ظالم ما قل فلا يسقط الحج على الأظهر لا إلى قيد عدم النكث لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا ( ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به ) لا تزري به وهذا راجع لقوله ولو بلا زاد ( وقدر على المشي ) تحقيقا أو ظنا راجع لقوله وراحلة ففي كلامه لف ونشر مرتب ( كأعمى بقائد ) ولو بأجرة ( وإلا ) بأن لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة