فعلى وليه خاف عليه أو لا فليس التشبيه تاما ( بلا ضرورة ) لا مفهوم له بل وكذا إن وجبت لضرورة .
ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب شرط في الصحة وهو الإسلام وقد تقدم .
وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا أشار لهما بقوله ( وشرط وجوبه كوقوعه ) أي كشرط وقوعه ( فرضا ) لمن أحرم به ( حرية وتكليف ) فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهم فرضا ولو نووه ( وقت إحرامه ) قيد في الوقوع فرضا فقط لأن الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الإحرام فمن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الإحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك ولا يرتفض إحرامه ولا يردف عليه إحرام آخر ( بلا نية نفل ) هو حال من المضاف إليه أي إحرام أي شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الإحرام خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض أو أطلق وينصرف للفرض فإن نوى وقت إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه .
( ووجب ) الحج ( باستطاعة ) لم يقل واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما أنها تشترط في الوجوب وليس كذلك إذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة فرضا فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل وشرط وجوبه الأولان والاستطاعة