كجزاء الصيد وقيل يسقط لأنه لم ينذر طاعة ( و ) وجب ( ابتداء سنة ) أي استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر شهرا ولا يلزمه تتابعها وليس المراد الشروع من حين النذر أو الحنث خلافا لما يوهمه كلامه فلو حذف لفظ ابتداء كان أحسن ( وقضى ما لا يصح صومه ) منها كالعيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان ( في ) قوله لله علي صوم ( سنة ) أو حلفه بها وحنث ( إلا إن يسميها ) كسنة ثمانين وهو في أثنائها ( أو يقول هذه ) السنة وهو في أثنائها ( وينوي باقيها ) في الثانية فقط والواو للحال وفي بعض النسخ أو ينوي بأو ويتعين أن تكون بمعنى الواو ( فهو ) أي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحر ( ولا يلزم القضاء ) أي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم ( بخلاف فطره لسفر ) أي أو إكراه أو نسيان فيلزمه قضاؤه ( و ) وجب ( صبيحة ) أي صوم صبيحة ليلة ( القدوم ) أي قدوم شخص من سفر مثلا ( في ) نذر صوم ( يوم قدومه ) أي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه ( إن قدم ليلة غير عيد ) وحيض ونفاس ورمضان فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا ( وإلا ) يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر ( فلا ) يلزم الناذر شيء أصلا إن لم يقيد بأبدا