( ولا يعتد بالزائد ) على مد يدفع لمسكين وينبغي نزعه منه إن بقي وبين ومحل إطعام المفرط ( إن أمكن قضاؤه بشعبان ) بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور ( لا إن اتصل مرضه ) الأولى عذره ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والجهل والسفر بشعبان أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان ( مع القضاء ) في العام الثاني أي يندب الإطعام أي إخراج المد مع كل يوم يقضيه ( أو بعده ) أي بعد مضي كل يوم أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الأمداد فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب ( و ) وجب ( منذوره ) أي الوفاء به صوما أو غيره ( و ) وجب ( الأكثر ) احتياطا ( إن احتمله ) أي الأكثر ( بلفظه ) واحتمل الأقل ( بلا نية ) متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى ومثل للمحتمل بقوله ( كشهر فثلاثين ) أي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوما ولو قال فثلاثون كان أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطا وإن احتمل لفظ شهر تسعا وعشرين ومحل لزوم الثلاثين ( إن لم يبدأ بالهلال ) فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما وأربعة عشر ونصفا ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه