بعضه صامه ( أو نسيان ) المعتمد أن من تركه أو أفطر فيه ناسيا عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه لأن عنده نوعا من التفريط وكذا إن أفطره مكرها أو لخطأ وقت كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنظور واحترز بالمعين من المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته .
( و ) قضى ( في النفل بالفطر ا ( العمد ) ولو لسفر طرأ عليه ( الحرام ) لا بالفطر نسيانا أو إكراها ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام ( ولو ) أفطر لحلف شخص عليه ( بطلاق بت ) أو بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضى ( إلا لوجه ) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء ( كوالد ) أب أو أم أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم ومثله السيد ( وشيخ ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي ( وإن لم يحلفا ) أي الولد والشيخ .
ولما بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله ( وكفر ) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة أولها العمد وإليه أشار بقوله ( إن تعمد ) فلا كفارة على ناس .
الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة .
الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله ( بلا تأويل قريب ) وسيأتي بيانه .
ورابعها أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه وإليه أشار بقوله ( و ) بلا ( جهل ) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها .
خامسها أشار له بقوله ( في ) أداء ( رمضان فقط )