كالتطوع إن أفطر ناسيا كأن تعمد على أحد القولين وإن كان الراجح عدم وجوبه وإن كان كالظهار مما يجب تتابعه فإن أفطر عمدا فلا إمساك لفساده وإن أفطر سهوا أمسك وجوبا وكمل على المعتمد إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب تتابعه خير بين الإمساك وعدمه مطلقا ويجب قضاء الفرض ( وإن ) حصل الفطر ( بصب في حلقه نائما ) فعليه القضاء ( كمجامعة نائمة ) ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد ( وكأكله شاكا في الفجر ) أو في الغروب فالقضاء مع الحرمة إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب ( أو ) أكل معتقدا بقاء الليل أو حصول الغروب ثم ( طرأ الشك ) فالقضاء بلا حرمة ( ومن لم ينظر دليله ) أي الدليل المتعلق بالصوم وجودا أو عدما من فجر أو غروب ( اقتدى بالمستدل ) العدل العارف أو المستند إليه فيجوز التقليد في معرفة الدليل وإن قدر على المعرفة ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها ( وإلا ) بأن لم يجد مستدلا ( احتاط ) في سحوره وفطره .
ثم استثنى من قوله وقضى في الفرض مطلقا قوله ( إلا ) النذر ( المعين ) يفوت كله أو بعضه بالفطر ( لمرض أو حيض ) أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمنه فإن زال عذره وبقي