تغليب أو من باب إطلاق اسم الكل على الجزء واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا ( وعاشوراء وتاسوعاء ) بالمد فيهما وقدم عاشوراء لأنه أفضل من تاسوعاء لأنه يكفر سنة .
وندب فيه توسعة على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف .
( و ) ندب صوم ( المحرم ورجب وشعبان ) وكذا بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة .
( و ) ندب ( إمساك بقية اليوم لمن أسلم ) لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة .
( و ) ندب ( قضاؤه ) ولم يجب ترغيبا له في الإسلام .
( و ) ندب ( تعجيل القضاء ) لما فات من رمضان لأن المبادرة إلى الطاعة أولى وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة ( وتتابعه ) أي القضاء ( ككل صوم لم يلزم تتابعه ) يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج .
( و ) ندب ( بدء بكصوم تمتع ) وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان أي إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء لجواز تأخير القضاء لشعبان .
وندب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزأي صوم التمتع فتأمل ( إن لم يضق الوقت ) عن قضاء رمضان وإلا وجب تقديمه .
( و ) ندب ( فدية ) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم ( لهرم وعطش ) بكسر الراء والطاء أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية لأن من عليه القضاء لا فدية عليه