مع أنه لم يعلم برمضان وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك ( فلقادم ) من سفره نهارا مفطرا ( وطء زوجة ) أو أمة ( طهرت ) من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادمة من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافرة .
( و ) ندب ( كف لسان ) عن فضول الكلام وأما عن المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد فيه ( وتعجيل فطر ) بعد تحقق الغروب قبل الصلاة .
وندب كونه على رطبات فتمرات فإن لم يجد حسا حسوات من ماء وكون ما ذكر وترا .
وندب أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت .
وفي حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى .
( و ) ندب ( تأخير سحور ) وكذا يستحب أصل السحور ( و ) ندب ( صوم ) لرمضان ( بسفر وإن علم دخوله ) وطنه ( بعد الفجر ) ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة فهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علم إلخ ( وصوم عرفة ) وهو التاسع من ذي الحجة وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة ( إن لم يحج ) وكره لحاج صومهما للتقوى على الوقوف والدعاء ( وعشر ذي الحجة ) عطف عام على خاص وفي تسميتها عشرا