فإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كالمعدن ( ودفن مسلم أو ذمي ) علم بعلامة ( لقطة وما لفظه البحر كعنبر ) مما لم يسبق عليه ملك لأحد ( فلواجده بلا تخميس ) فإن تقدم ملك عليه فإن كان لجاهلي أو شك فيه فركاز وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة ( درس ) $ فصل في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك $ ( ومصرفها ) أي محل صرفها أي الذي تصرف إليه ( فقير ) لا يملك قوت عامه ( ومسكين وهو أحوج ) من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية ( وصدقا ) في دعواهما الفقر والمسكنة ( إلا لريبة ) تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا يصدقان إلا ببينة ( إن أسلم ) كل منهما فلا تعطى لكافر ولا تجزىء كأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الإعطاء لهم ( وتحرر ) فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية ( وعدم ) كل منهما ( كفاية بقليل ) الباء للتعدية متعلقة بكفاية وهو صادق بأن لا يكون عنده قليل أصلا وهو المسكين أو يكون عنده قليل لا يكفيه عامه وهو الفقير فإن كان عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزىء ولو حذف هذا ما ضر ( أو ) عدم كفاية ب ( إنفاق ) عليه من نحو والد أو بيت المال بأن كان له فيه مرتب لا يكفيه من أكل وكسوة فمن لزمت نفقته مليئا لا يعطى منها ( أو صنعة ) عطف على قليل