والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ( ولو ) كان ( طرف عمامته ) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك .
ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي .
لأنا نقول هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي وإن كانت من حيث إنها شرط خطاب وضع ( و ) عن ( بدنه ) الظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدث