من زر وفرش ومساند ( ولو نعلا وقبقابا ) ( لا كسرير ) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز .
$ فصل يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه $ وغير ذلك .
وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال ( هل إزالة النجاسة ) غير المعفو عنها ( عن ثوب مصل ) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش