في الثانية أو الرابعة أو الثالثة من ثلاثية ( فلا ) تصح صلاته لاختلال نظامها .
وشبه في عدم الصحة قوله ( كعود الإمام ) بعد زوال عذره المبطل لصلاته ( لإتمامها ) بهم فتبطل عليهم إن اقتدوا به استخلف أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا لا إن كان رعاف بناء فلا تبطل إن اقتدوا به حيث لم يعملوا لأنفسهم عملا ولم يستخلف عليهم وإلا بطلت عليهم ( وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ) تقدم أنه مؤخر من تقديم وأن قوله فإن صلى لنفسه إلخ مفرع عليه وإنما لم يجعلوه جواب الشرط بل قدروه وجعلوا فإن صلى مفرعا على هذا لأن من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة ( و ) إذا استخلف الإمام مسبوقا